السيد محمد تقي المدرسي
36
أحكام أفعال الصلاة
4 - وهي من أركان الصلاة ، فتركها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة ، اما زيادتها فهي كذلك حسب رأي مشهور الفقهاء ، والأحوط - في صورة الزيادة - اتمام الصلاة واعادتها ، وان كان الأقوى صحة الصلاة مع الزيادة السهوية . 5 - كما يجب الاتيان بها في حالة القيام والاستقرار ، فلو كبر قاعداً أو في أثناء قيامه بطلت صلاته سواءً فعل ذلك عمداً أو سهواً اما لو كبر بغير استقرار سهواً فالأحوط الاتمام والإعادة . 6 - ولا يكفي تمرير العبارة في القلب ، بل يجب التلفظ بها بصورة يعتبرها العرف ( قراءة ) . 7 - الأخرس يلفظ التكبيرة كيفما أمكنه ، وإذا كان عاجزاً عن النطق تماماً فيكفيه تمرير التكبير في قلبه مع الإشارة وتحريك اللسان حسب الامكان . 8 - لو شك المصلي : هل أتى بتكبيرة الاحرام أم لا ؟ فإن كان الشك قبل البدء بقراءة شيء بنى على العدم وكبَّر وصلّى ، وان كان الشك بعد البدء بقراءة شيء من الدعاء أو الاستعاذة أو الحمد ، لم يهتم بشكه ، وواصل صلاته صحيحة إن شاء الله . 9 - ولو شك المصلي بعد تلاوة التكبيرة هل تلاها صحيحة أم لا ؟ فإن كان بعد الشروع بقراءة شيء ، لم يهتم بشكه ، وان كان قبل ذلك بنى على العدم احتياطاً ، وحينئذ فالاحتياط يقتضي اتمام الصلاة واعادتها .